عن أحد من إخوانك ، أتيت الحجر الأسود فقلت : بسم الله ، اللهم تقبّل من فلان » .
١٤ ـ ( باب جواز إعطاء غير المستطيع ، من الزكاة ما يحج به )
[ ٩١٠٣ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث له : « إن الله عزّ وجلّ نظر في أموال الأغنياء ونظر في الفقراء ، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ، ويتزوج ويصدّق ويحج » .
١٥ ـ ( باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب ، وإن قدر عليه ، وجواز تعدد النائب في عام واحد )
[ ٩١٠٤ ] ١ ـ الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن علي بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : زعم الحسن بن علي ، أنه أحصى لعلي بن يقطين [ بعض ] (١) السنين ثلثمائة ملب ، أو مائة وخمسين ملبيا ، وإن لم يكن يفوته من يحج عنه ، وكان يعطي بعضهم عشرين ألفا ، وبعضهم عشرة ألاف في كل سنة للحج ، مثل : الكاهلي ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، وغيرهما ، ويعطي أدناهم الف درهم ، وسمعت
__________________________
الباب ١٤
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢ .
الباب ١٥
١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٣ ح ٨٢٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .