إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين ، قال ( عليه السلام ) : « إن الحجامة تختلف » .
٣ ـ ( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق )
[ ٩١٧٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الكلام المتقدم : « وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوّله افضل ـ الى أن قال ـ فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق » .
٤ ـ ( باب حدّ مسجد الشجرة )
[ ٩١٧٤ ] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معرس (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة ، فقال : « عند المسجد ببطن الوادي ، حيث يعرس الناس » .
٥ ـ ( باب أنّ من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها ، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة )
[ ٩١٧٥ ] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ،
__________________________
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
الباب ٤
١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .
(١) المُعَرّس : مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها « معجم البلدان ج ٥ ص ١٥٥ » .
الباب ٥
١ ـ كتاب درست بن ابي منصور ص ١٦٧ .