٦ ـ ( باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني ، فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبّى وأشعر وقلّد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج )
[ ٩١٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن من تمام الحج والعمرة ، أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت ، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه ، لم يكن عليه شيء حتى يبلغ الميقات ويحرم منه » .
[ ٩١٧٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات » .
٧ ـ ( باب جواز الاحرام قبل الميقات ، لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تضيّقه )
[ ٩١٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات ، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل ، فلا يدع الإِحرام حتى يبلغ فتصير عمرته (١) شعبانية ، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب ، لأنّ الرجبيّة أفضل ، وهو الذي نوى » .
__________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧ .
(١) في المصدر : عمرة .