١١ ـ ( باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق ، عن المؤمنين وخصوصاً الأقارب أحياء ، وأمواتاً ، وعن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياء وأمواتاً )
[ ٩٠٩٥ ] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك ، أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر ، هل يجوز ذلك له ؟ قال : فقال : « نعم » قال : قلت : فينقص من أجره ؟ قال : فقال : « له أجر ولصاحبه مثله ، وله أجر سوى ذلك بما وصل » .
[ ٩٠٩٦ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة شبّه علي أجورهم ، فلا أدري أيّهم أعظم أجرا : الاضحية ، والمنحة ، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك » .
[ ٩٠٩٧ ] ٣ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن علي بن عبيد الله الحسيني ، قال : ركبنا مع سيّدنا أبي الحسن ( عليه السلام ) الى دار المتوكل في يوم السلام ، فسلّم سيّدنا أبو الحسن ( عليه السلام ) وأراد أن ينهض ، فقال له المتوكل : إجلس يا أبا الحسن إنّي أُريد أن أسألك ، فقال ( عليه السلام ) : « سل » فقال له : ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلّون به الناس ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) له : « ما
__________________________
الباب ١١
١ ـ كتاب درست بن ابي منصور ص ١٦٩ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٥ .
٣ ـ الهداية ص ٦٥ .