إحرامك من دويرة أهلك » قال : « سبحان الله ، لو كان كما يقولون ، ما تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه الى شجرة » .
[ ٩١٧١ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه مهّل (١) لأهل المدينة من ذي الحليفة ، ومهّل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ومهّل لأهل اليمن يلملم ، فقيل : لأهل العراق ، قال : لم يكن عراق يومئذ .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه وقت لأهل المشرق العقيق .
قال ابن شهرآشوب في المناقب (٢) في باب معاجز النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ومن العجائب الموجودة تدبيره ( صلى الله عليه وآله ) أمر دينه ، بأشياء قبل حاجته اليها ، مثل وضعه المواقيت للحج ، ووضع غمرة (٣) ، والمسلخ ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق ـ ولا عراق يومئذ ـ والجحفة لأهل الشام ، وليس به من يحج يومئذ .
٢ ـ ( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها )
[ ٩١٧٢ ] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : « نعم
__________________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ١٠ .
(١) لعله مأخوذ من المهلة وهي العدة أي أعد لهم قبل أن تفتح بلادهم مواقيت يحرمون منها للحج ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٥٤ ) . أو من التمهل وهو التقدم في الخير ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٣٤ ) .
(٢) المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١١٢ .
(٣) في المصدر : عمرة .
الباب ٢
١ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٥ .