١٢ ـ ( باب أنّ الصبي إذا حج أو حج به لم يجزه عن حجة الاسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة )
[ ٨٩٧٠ ] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن غلاما حج عشر حجج ، ثمّ احتلم كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا » .
١٣ ـ ( باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية ، فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك )
[ ٨٩٧١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إذا حجّ المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا ، فإن أُعتق فعليه الحج ، وليس يلزمه الحج وهو مملوك » .
١٤ ـ ( باب أن المملوك إذا حج مرّة أو مراراً ثم أُعتق ، وجب عليه حجة الإِسلام مع الشرائط )
[ ٨٩٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال : « إذا أُعتق العبد فعليه الحج إن استطاع اليه سبيلا » .
[ ٨٩٧٣ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن أُم الولد يحجّها سيّدها ثم تعتق أيجزیء عنها ذلك ؟ قال : « لا » .
__________________________
الباب ١٢
١ ـ نوادر الراوندي ص ٥٢ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٠ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .