أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : « نعم » قال : قلت : ويسأل ويحج ؟ قال : « نعم ، إذا لم يجد السبيل لغيره » .
٣٣ ـ ( باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا ، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها ، مع عدم العلم بتحريمها بعينها )
[ ٩٠٥٢ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في غيبته : عن أحمد بن عبدون ، عن ابي الفرج علي بن الحسين الاصفهاني ، قال : حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار ، قال : حدثنا علي بن محمد النوفلي ، عن أبيه ، قال الاصبهاني : وحدثني أحمد بن سعيد ، قال حدثني محمد بن الحسن العلوي ، وحدثني غيرهما ببعض قصّته ، وذكر حديثا طويلا في وفاة أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ـ الى أن قال ـ قال السندي : وسألته ( عليه السلام ) أن يأذن لي أن اكفنه فأبى وقال : « إنا أهل بيت مهور نسائنا ، وحج صرورتنا ، وأكفان موتانا ، من طهرة (١) أموالنا ، وعندي كفني » الخبر .
[ ٩٠٥٢ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، يقول : « إتقوا
__________________________
الباب ٣٣
١ ـ غيبة الطوسي ص٢٣ .
(١) في نسخة « طاهر » ، ( منه قده ) .
٢ ـ أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢ .