أبواب المواقيت
١ ـ ( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها )
[ ٩١٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « والاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرناً (١) ، ولأهل نجد العقيق ، فهذه المواقيت ( التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (٢) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان » .
[ ٩١٦٧ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا بلغت احد المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه وقت لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة (١) ، وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي مسجد الشجرة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت
__________________________
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧ .
(١) قرن : جبل مطلّ على عرفات وهو ميقات اهل اليمن والطائف ، يقال له : قرن المنازل « معجم البلدان ج ٤ ص ٣٣٢ » .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) غمرة : من نواحي المدينة على طريق نجد « معجم البلدان ج ٤ ص ٢١٢ » .