٥ ـ ( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبّ بعد الطواف )
[ ٩١٢٣ ] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن لبّى بالحج مفردا ، فقدم مكّة وطاف بالبيت ، وصلّى الركعتين عند مقام ابراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، فجائز أن يحلّ ويجعلها متعة ، إلّا أن يكون ساق الهدي » .
[ ٩١٢٤ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « من لم يسق هديا فليحلّ ، وليجعلها عمرة يتمتع بها » .
٦ ـ ( باب وجوب القران أو الإِافراد على أهل مكّة ، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام )
[ ٩١٢٥ ] ١ ـ محمد بن سعد العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال : « هو لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال : « ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة ، كلّ شيء دون عسفان ودون ذات عرق ، فهو من حاضري المسجد الحرام » .
__________________________
الباب ٥
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٤ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٤ .
الباب ٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤٧ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .