[ ٩١٢٦ ] ٢ ـ وعن حماد بن عيسى (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حاضري المسجد الحرام قال : « دون المواقيت الى مكة ، فهم من حاضري المسجد الحرام » .
[ ٩١٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل مكة ، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج ؟ قال : « لا يصلح لأهل مكّة المتعة ، وذلك قول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) » .
[ ٩١٢٨ ] ٤ ـ وعن سعيد الأعرج ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « ليس لأهل سرف (١) ولا لأهل مرّ (٢) ولا لأهل مكّة متعة ، يقول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٣) » .
[ ٩١٢٩ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لأهل مكّة وحاضريها التمتع بالعمرة الى الحج ، وليس لهما إلّا القران والإِفراد ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
__________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٧ وعنه في البرهان ج ١ ص ١٩٨ ح ٣٠ .
(١) في المصدر والبرهان : حماد بن عثمان . وكلاهما يروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٩ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٠ .
(١) سَرِف : موضع على ستة أميال من مكة ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ) .
(٢) مَرّ : موضع على مرحلة من مكة . ( معجم البلدان ج ٥ ص ١٠٤ ) .
(٣) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ باختلاف يسير .