حلف ليحجنّ ماشيا ، فعجز عن ذلك ولم يطقه ، قال : « فليركب وليسق هديا » .
[ ٨٩٩٩ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل (١) نذر أن يمشي الى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد » .
٢٣ ـ ( باب أن من نذر الحج ماشيا فمرّ في المعبر ، فعليه القيام فيه )
[ ٩٠٠٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي الى البيت فمرّ بالمعابر ، فقال : « ليقف بالمعابر قائما حتى يجوز » .
٢٤ ـ ( باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة ، مع عدم الوجوب )
[ ٩٠٠١ ] ١ ـ الجعفريات بالإِسناد المتقدم : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يقول وهو يتبع
__________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
(١) في المصدر : ناذر .
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .
الباب ٢٤
١ ـ الجعفريات ص ٦٦ .