( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حج عن غيره فليقل عند احرامه : اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه ، وأجرني على قضائي عنه » .
[ ٩٠٩٢ ] ٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : قال : « وإن أردت الحج عن غيرك فقل : اللهم إني أُريد الحج عن فلان بن فلان ـ فسمّه (١) ـ فيسره لي ، وتقبّله من فلان » .
٩ ـ ( باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره ، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه )
[ ٩٠٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حجّ عن غيره بأجر ، فله إذا قضى الحج أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف » .
١٠ ـ ( باب حكم من أُعطي مالا ليحجّ عن إنسان ، فحج عن نفسه )
[ ٩٠٩٤ ] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان : عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه ، فحجّ بها عن نفسه ، قال : « هي للأول » .
__________________________
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ .
(١) في المصدر : تسميه .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .
الباب ١٠
١ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١١١ .