سئل عن رجل لا يعرف هذا الأمر وحج ، ثم منّ الله عليه بمعرفته ؟ قال : « يجزؤه حجه ، ولو حج كان أحب اليّ ، وإن كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ، ثم منّ الله عليه بالمعرفة فعليه الحج » .
١٨ ـ ( باب وجوب استنابة الموسر في الحج ، إذا منعه مرض ، أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك )
[ ٨٩٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّ رجلا أتاه فقال : أبي شيخ كبير لم يحجّ ، فأجهز رجلا يحجّ عنه ؟ فقال : « نعم ، إن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن تحجّ عن أبيها لأنه شيخ كبير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم فافعلي ، إنّه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك » .
[ ٨٩٧٩ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن جابر أنّه قال : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير لا يقدر على الحج والعمرة ؟ فقال : « حج عنه واعتمر » .
[ ٨٩٨٠ ] ٣ ـ وعن امرأة خثعمية : أنّها أتت الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إنّ فرض الحج قد أدرك أبي ، وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة ، أيجوز أن أحجّ عنه ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « يجوز » قالت : يا رسول الله ، ينفعه ذلك ؟ قال ( صلى الله
__________________________
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦ .
٢ ـ تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣١٣ .
٣ ـ تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١ .