٣٩ ـ ( باب جواز قتل الحيات ، والنمل ، والذر ، وسائر المؤذيات ، وكراهة قتل حيّات البيوت مع عدم الخوف )
[ ٩٤٨٩ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من قتل حيّة ) (١) فكأنّما قتل كافراً ، ومن تركهن خشية ثارهن ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ٩٤٩٠ ] ٢ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « إن الله يحبّ البصر النافذ (١) عند مجيیء الشهوات ، والعقل الكامل عند نزول الشبهات ، ويحبّ السماحة ولو على تمرات ، ويحبّ الشجاعة ولو على قتل حيّة » .
[ ٩٤٩١ ] ٣ ـ البحار ، عن السيد فضل الله الراوندي في شرحه على الشهاب المسمى بالضوء : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أقتلوا الأبتر وذا الطفيتين (١) » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من ترك
__________________________
الباب ٣٩
١ ـ الجعفريات ص ٢٤٥ .
(١) ما بين القوسين بياض في المصدر ، واستظهر المصنف ( قده ) ما في المتن .
٢ ـ الشهاب ص ٣٦٥ ح ٧٥٢ ، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٦٩ ح ٣٣ .
(١) في نسخة « الناقد » ـ منه ( قده ) .
٣ ـ البحار ج ٦٤ ص ٢٦٩ ح ٣٣ .
(١) الطفية : خوصة شجرة برية . . شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص هذه الشجرة . ( النهاية ج ٣ ص ١٣٠ ) .