٢٢ ـ ( باب وجوب نصح المستشير )
[ ٩٦٢١ ] ١ ـ السيد محي الدين الحلبي ـ ابن أخي ابن زهرة ـ في الأربعين : عن الشريف محمد بن الحسن الحسيني ، والفقيه شاذان بن جبرئيل بإسنادهما ، عن أبي الفتح الكراجكي ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان النوفلي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى عبد الله النجاشي : « أخبرني يا عبد الله ، أبي ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : من استشاره أخوه المؤمن ، فلم يمحضه النصيحة ، سلبه الله لبّه » .
البحار (١) : عن خط الشيخ محمد بن علي الجباعي ، عن كتاب الروضة للمفيد ، عنه ( عليه السلام ) : مثله .
[ ٩٦٢٢ ] ٢ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : حدّثنا يحيى بن صالح ، عن مالك بن خالد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عباية ، قال : كتب علي ( عليه السلام ) إلى محمد ـ وإلی أهل مصر ـ وذكر الكتاب إلى أن قال : « وانصح لمن استشارك » .
[ ٩٦٢٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) ، أنّه قال : حقّ المؤمن على المؤمن ، أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب ، كنصيحته لنفسه » .
__________________________
الباب ٢٢
١ ـ الأربعين ص ٥ .
(١) البحار ج ٧٥ ص ١٠٤ ح ٣٦ .
٢ ـ الغارات ج ١ ص ٢٤٩ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٠ ، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٦٦ ح ٥ .