٣ ـ ( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه )
[ ٩٠٨٣ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلا يقول : لبّيك عن شبرمة ، فقال : « ويحك وما شبرمه ؟ » فقال : أخ لي أو صديق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « حجّ عن نفسك ، ثم حجّ عن شبرمه » .
٤ ـ ( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه )
[ ٩٠٨٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجّ عن نفسه ، وإن كان قد حج فهو أفضل » .
٥ ـ ( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة )
[ ٩٠٨٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
__________________________
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٧ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦ .