٤٧ ـ ( باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإن بعد )
[ ٩٧٣٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا عطس أخوك فسمّته ـ إلى أن قال ـ ومن عطس ولم يسمّت سمته سبعون ألف ملك ، فسمّت أخاك إذا سمعته يحمد الله (١) وإن كنت في صلاتك ، أو كان بينك وبين العاطس أرض أو بحر » .
[ ٩٧٣٤ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الحارث الهمداني ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : للمسلم على المسلم ستّ : يسلّم عليه إذا لقيه ، ويسمته إذا عطس » الخبر .
[ ٩٧٣٥ ] ٣ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من حقّ المسلم إن عطس أن يسمّته » .
وعنه ( عليه السلام ) قال : « إن المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ـ إلى أن قال ـ ويسمّته إذا عطس (١) » .
[ ٩٧٣٦ ] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________________
الباب ٤٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٣ .
(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « وفي نسخة : ويصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن لم تسمع ذلك منه فلا تسمّته ، وإذا سمعت عطسته فاحمد الله » ( منه قدّه ) .
٢ ـ الإِختصاص ص ٢٣٤ .
٣ ـ المؤمن ص ٤٣ ح ٩٩ .
(١) نفس المصدر ص ٤٥ ح ١٠٥ .
٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٠ .