[ ٩١٦٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكّة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك ، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية ، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة » .
١٧ ـ ( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد ، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة )
[ ٩١٦١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكّة الى بعض المواضع ، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلا ، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما » .
وفي بعض نسخه (١) عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه » .
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) وعن بعض نسخه ، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥ .