موضع احرامه ] (٣) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ومن لم يكن ساق فليحلّ وليتمتع بالعمرة الى الحج ، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي امرتكم به ، ولكني قد سقت الهدي » فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ـ الى قوله ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ) (٤) الآية .
٤ ـ ( باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد ، حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج الفا والفا ، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، أو إن كان مكيا ، أو مجاورا سنين ، واستحباب اختيار القران على الإِفراد إذا لم يجز له التمتع )
[ ٩١١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « افضل الحج التمتع بالعمرة الى الحج ، وهو الذي نزل به القرآن ، وقال (١) بفضله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع ، فلما انتهى الى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، نزل عليه ما نزل (٢) ، فقال : لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة ، فمن لم يكن معه هدي فليحل ، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي ، ثم احرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ، فهذا وجه التمتع بالعمرة
__________________________
(٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) البقرة ٢ : ١٩٦ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .
(١) في المصدر : وقام .
(٢) في المصدر : ما ينزل عليه .