صرورة ، حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث » .
بعض نسخه قال ( عليه السلام ) : « قال أبي ( عليه السلام ) : رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله ، وإن كان قد حج فمن ثلثه » (١) .
٢٠ ـ ( باب أنّ من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ، وجب الابتداء بالحج ، فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة )
[ ٨٩٨٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيّته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بدیء بالحج فإنّه فريضة ، وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله » .
[ ٨٩٨٥ ] ٢ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : إمرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها ، فلم يسع المال ذلك ، فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري ، فقال كل واحد منهما : أنظر الى رجل منقطع (١) به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء فيعتق ، ويتصدق بالبقية ، فسأل معاوية بن عمّار ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : « إبدأ بالحج فإن الحج فريضة ، وما بقي فضعه في النوافل » فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله .
__________________________
(١) بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .
الباب ٢٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
٢ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧ .
(١) في المصدر : رجل قد حج فقطع .