عليهن من غير أهلهن ، لمن أراد الحج والعمرة » .
[ ٩١٨٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الخبر المتقدم (١) قال : « فهذه المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان » .
١٠ ـ ( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ، فإن خاف على نفسه أخّره إلى الحرم )
[ ٩١٨٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يحوز تأخيره عن الميقات إلّا لعلّة أو تقيّة ، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام الى ذات عرق » .
١١ ـ ( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، يحرم من منزله )
[ ٩١٨٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من كان منزله أقرب الى مكّة من المواقيت فليحرم من منزله ، وليس عليه أن يمضي الى الميقات ، قال علي ( عليه السلام ) : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، هذا لمن كان دون الميقات الى مكّة » .
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧ .
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ١ .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٠ ح ١٩ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٥ و ٢٦ .