٧ ـ ( باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم )
[ ٩٠٨٩ ] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة ، قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » .
[ ٩٠٩٠ ] ٢ ـ وعمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى لرجل مالا يحج به فحدث بالرجل حدث ، قال : « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلّا فلا تجزیء » .
قلت : أخرج الخبرين الكليني ، والشيخ في الكافي (١) والتهذيب (٢) ، بسندهما الى الحسين ، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم ، ولا شاهد له .
٨ ـ ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك )
[ ٩٠٩١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (١)
__________________________
الباب ٧
١ ، ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١١ .
(١) الكافي ج ٤ ص ٥٤٤ ح ٢٣ وص ٣٠٦ ح ٥ .
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ ح ١٦٠٦ وص ٤١٨ ح ١٤٥١ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .
(١) في المصدر : محمد بن علي .