٣٧ ـ ( باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب )
[ ٩٠٥٩ ] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثني الحسن بن علي العسكري ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ـ الى أن قال (١) ـ ولا يجوز ان تحج تطوّعاً إلّا بإذن زوجها » .
٣٨ ـ ( باب جواز حج المطلقة في عدّتها مطلقاً إن كان الحج واجبا ، وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج )
[ ٩٠٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تحجّ المطلقة إن شاءت في عدتها » .
[ ٩٠٦١ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتحج المطلقة في عدتها » .
__________________________
الباب ٣٧
١ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .
(١) نفس المصدر ص ٥٨٨ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ .