٣٧ ـ (
باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب ) [٩٠٥٩] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثني الحسن بن علي العسكري ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ـ الى أن قال (١) ـ ولا يجوز ان تحج تطوّعاً إلّا بإذن زوجها » . ٣٨ ـ ( باب جواز حج المطلقة في عدّتها مطلقاً إن كان الحج واجبا ، وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج ) [٩٠٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « تحجّ المطلقة إن شاءت في عدتها » . [٩٠٦١] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتحج المطلقة في
عدتها » . ____________________________ الباب ٣٧ ١ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح
١٢ . (١) نفس المصدر ص ٥٨٨ . الباب ٣٨ ١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٢٩٠ . ٢ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٧٢ .