٣٦ ـ ( باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها ، بل الأمن على نفسها ، ولا يجوز لوليّها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان )
[ ٩٠٥٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : على الرجال ان يحجّوا نساءهم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة » .
[ ٩٠٥٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مثله ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يتكلّف (١) الزوج نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدّي فرضها ، والنفقة من مالها » .
[ ٩٠٥٨ ] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمرأة تحج من غير ولي متى أبى أولياؤها الخروج معها ، وليس لهم منعها ، ولا لها أن تمتنع لذلك » .
__________________________
الباب ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .
(١) في المصدر : يكلف .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٧٢ .