الْهَدْيِ ) (١) ثم قال عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٣) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها » .
٧ ـ ( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد ؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة ؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد )
[ ٩١٣٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال : « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا ، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها » .
٨ ـ ( باب وجوب كون الإِحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج ، واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع )
[ ٩١٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج ، ثم أقام بها الى أن يحج فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شيء عليه ، وهي عمرة مفردة » .
__________________________
(١ ، ٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٣) نفس المصدر ص ٢٩ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .