المشـركـون عـن المسجد الحرام إلى مضيّ المـدة الّتـي سماهـا لهـم (من ترك فيها) (؟) القتال والدماء ، وأمّا ما ذكرتم من خلعه نفسه من اسم أمير المؤمنين فقد فعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم حين كتب الكتاب لقريش وأملاها (؟) رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ، هذا ما قاضى به محمّد رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم قريشاً ، فقال المشركون : لو علمنا أنك رسول الله ما خالفناك ، فكتب من محمّد بن عبد الله.
وأمّا ما ذكرتم من الحكومة وأنّها لا تجوز فقال عز من قائل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (١) ، وقال عزّ من قائل : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) (٢).
فقالوا : قد سمعنا قولك والّذي أرسلت به واحتجاجك ، فنذكرك الله لما سمعت قولنا وفهمت حجّتنا ثمّ كنت عدلاً بيننا وبين من أرسلك.
قال : اللّهمّ نعم.
قالوا : أخبرنا عمّن قتل الصيد وهو محرم هل يسعه أن يحكّم من يرى استحلال الصيد المحرّم ، ويستحل قتل صيد الحرم؟ قال : لا.
قالوا : وكيف يسع عليّاً أن يحكّم في دين الله مَن يدين باستحلال ما حرّم الله من دماء المسلمين ، ويحرّم ما أحلّ الله من قتال الفئة الباغية ، ومَن يدين
____________
(١) المائدة / ٩٥.
(٢) النساء / ٣٥.