قلت : وممّا يضعف حديث جابر وحديث يعلي بن مرّة : أنّ (١) النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر صاحب الجبة إلاّ بنزعها. وروى الطحاوي ، عن يونس : ثنا ابن وهب : أَنّ مالكاً حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إِبراهيم التيمي ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر : أَنّه رأى رجلاً متجرداً بالعراق ، قال : سأَلت الناس عنه؟ فقالوا : ( أََمر بهديه أَن يقلد فلذلك تجرد ) ، قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير ، فقال : ( بدعة ورب الكعبة ) ، قال : ولا يجوز عندنا أن يكون ابن الزبير يحلف على ذلك أَنّه بدعة إِلاّ وقد علم السنة خلاف ذلك.
( الحديث الثاني ) أَخرج مسلم ، عن ابن جريج أَخبرني عطاء ، قال : كان ابن عباس يقول : ( لا يطوف بالبيت حاج ولا عن حاج إلاّ حلّ ) ، فقلت لعطاء : ( من أين تقول ذلك؟ ) ، قال : من قوله : ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(٢) ، قلت : ( فإنّ ذلك بعد الوقوف ). قال : كان ابن عباس يقول : ( من بعد الوقوف وقبله ) ، وكان يأخذ ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه حين أَمرهم أَن يحلّوا من حجة الوداع.
قال البيهقي قد قررنا : إِن صح الحج كان خاصاً بهم فلا يقوي الإستدلال ، وقد أَنكرت عائشة ذلك وحكت فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، أَخرجاه في الصحيحين عن عروة عن عائشة ، وأَنكره عليه ابن عمر أَيضاً. أخرجه مسلم عن وبرة ، قال : كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : ( أَيصلح أَن
____________________
(١) في الأصل : فأن.
(٢) الحج / ٣٣.