الرحمن بن أَبي ليل ). قال الذهبي : ( وليس بقوي ) ، وقد روت عائشة رضي الله عنها : ( أَنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أَثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ) ، أَخرجه الأَئمة الستة في كتبهم.
قال البيهقي : وقد بينت عائشة رضي الله عنها أَنّ الإشتباه في ذلك على غيرها : فأخرج مسلم من جهة هشام ، عن أَبيه ، عن عائشة ، قالت : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أَثواب بيض سحولية من كرسفُ ليس فيها قميص ولا عمامة ، فأمّا الحلّة فإنّما شبه على الناس فيها أَنها اشتريت له حلّة ليكفن فيها فتركت الحلّة فأخذها عبد الله بن أَبي بكر فقال : ( لأحبسنَها لنفسي حتى أُكفّن فيها ) ، ثم قال : ( لو رضيها الله لنبيّه لكفنه فيها ) فباعها وتصدق بثمنها ). وفي رواية : ( أدرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في برد حبرة ، ثم أخذ عنه ). قال القاسم : ( إِنّ بقايا ذلك الثوب عندنا بعد ) ، قال البيهقي : هذا الثوب الثالث ، وأَمّا الحلّة فتصدق بثمنها عبد الله وهي ثوبان. أهـ.
( الحديث السادس ) : ـ إنكارها عليه الرؤية : أخرج الترمذي في التفسير من جهة مسلم بن جعفر هو البغدادي ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، قال ابن عباس : ( رأى محمد ربّه ) ، فقلت ( أليس الله يقول : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )؟
فقال ( ويحك ، ذاك إِذا تجلى بنوره الذي هو نوره ، قد رأى ربه مرتين ) ، وقال : حسن غريب. قال شيخنا عماد الدين ابن كثير : ( مسلم بن جعفر ليس بذاك المشهور ، والحكم بن أبان وثقه جماعة ) ، وقال ابن