عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد ، عن عَمرة بنت عبد الرحمن ، : أنّها أخبرته : أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ عبد الله بن عباس ، قال : من أهدى هدياً حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر الهديَ ، وقد بعثت بهديي فاكتبي إليّ بأمركِ ، أو مري صاحب الهدي.
قالت عَمرة : قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ، أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدَيّ ، ثمّ قلدَها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ، ثمّ بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحلّه الله له حتى نُحِرَ الهدي ) (١).
٢ ـ صحيح البخاري : ( حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عَمرة بنت عبد الرحمن : أنّها أخبرته : أنّ زياد ابن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها : أنّ عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : من أهدى هدياً حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر هديُه. قالت عَمرة : فقالت عائشة رضي الله عنها : ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه ، فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيديّ ثمّ قلّدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ، ثمّ بعث بها مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله حتى نُحر الهديَ ) (٢).
٣ ـ صحيح البخاري : ( حدثنا اسماعيل بن عبد الله ، قال : حدثني مالك ،
____________________
(١) الموطأ ١ / ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ط مصطفى محمّد بمصر.
(٢) صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب من قلد القلائد بيده ٢ / ١٦٩ط بولاق.