أبي سفيان كتب إلى عائشة ـ وذكر الحديث ـ ثمّ قال أخرجه البخاري والطحاوي ) (١).
وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقاً ، لبيان حجة من قال : لا يجب على من بعث هدياً أن يتجرد عن ثيابه ، ولا يترك شيئاً من محظورات الإحرام إلاّ بدخوله فيه بحج أو عمرة. وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة والحنفيون ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد.
وعن ابن عباس وعمر وعليّ والنخعي وعطاء وابن سيرين : أنّ من أرسل هدياً إلى الحرم يلزمه إذا قلده الإحرام. ويحرم عليه كلّ ما يحرم على المحرم ، لحديث عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة ، عن عبد الملك ابن جابر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : كنت عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جالساً فقدّ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه ، فنظر القوم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( إنّي أمرت ببُدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على ماء كذا وكذا ، فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي ). وكان قد بعث ببُدنه من المدينة فأقام بالمدينة. أخرجه أحمد والطحاوي والبزار (٢) ، لكن ابن أبي لبيبة ليس ممّن يحتج به فيما ينفرد به ،
____________________
(١) انظر فتح الباري ٣ / ٣٥٤ ( من قلد القلائد بيده ) و ٤٣٩ ، وشرح معاني الآثار.
(٢) انظر ١٣ / ٣٣ من الفتح الرباني. و ٣ / ٢٢٧ من مجمع الزوائد ( من بعث هدياً وهو مقيم ) و ١ / ٤٣٩ من شرح معاني الآثار ( هامش المصدر السابق ).