فائدة (٤٠)
قولهم كل ما هو لازم العام لازم الخاص لان العام لازم الخاص وكل ما هو لازم اللازم لازم.
يرد عليه ان من جملة لوازم العام انه أعم من الخاص ومن جملتها انه ينقسم الى الخاص والى غيره وذلك مما يمتنع لزومه للخاص لأنه ليس أعم من نفسه ولا ينقسم الى نفسه وغيره وهو واضح فظهر ان هذه المقدمة ليست كلية فلا تصلح كبرى للشكل الأول وقد استعملوها كذلك ورتبوا عليها كثيرا من أحكام القضايا واللازم من ذلك بطلان تلك الأحكام وجوابه ممكن من وجهين. أحدهما : أن يراد كل ما هو لازم العام لازم الخاص الا ما هو من خواص العموم فينافي الخصوص لذلك وقرينته قولهم ان العام لازم الخاص فإنه لا يلزمه مع بقائه على عمومه بل مع سلب منافيات الخصوص وفيه بحث.
وثانيهما : ان المراد باللازم هناك اللازم الاتصالى لا اللازم الحملى وهذا هو الصحيح فتبقى كلية وتتم تلك الأحكام ويدل على ذلك لزوم العام الخاص فإنه لزوم اتصالي لا حملى والله أعلم.