فائدة (٥)
في الكافي (١) والتهذيب والاستبصار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام ، انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) (٢) ، وقال ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (٣) قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (٤).
أقول : في هذا الحديث إجمال واشكال من عدة وجوه.
منها : ان السؤال وقع عن التيمم فاما أن يكون سؤالا عن الكيفية أو الكمية أو الوقت أو العذر المسوغ له أو ما يتيمم به أو ما يوجبه أو ما ينقضه أو ما يبيحه أو نحو ذلك والجواب لا يطابق شيئا من المذكورات.
والجواب : انه تضمن بيان بعض الكيفية وهو مسح الكفين وحد ما يمسح منهما وذلك كاف ولعل الامام عليهالسلام فهم من السائل اختصاص سؤاله بذلك أو اقتضى الحال الاقتصار في الجواب عليه كما في قوله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ) (٥)
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٦٢ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦ ح ٢.
(٢) المائدة ـ ٣٨
(٣) المائدة : ٦
(٤) مريم : ٦٤.
(٥) البقرة ١٨٨ ـ ٢١٨.