فائدة (٦٠)
اشتهر بين جماعة من الطلبة الان حيلة في إسقاط العدة وبعضهم ينسبها الى شيخنا المحقق الشيخ على وصورتها انه لو تزوج رجل امرأة بالعقد الدائم ودخل بها ثم طلقها بعد الدخول وجبت عليها العدة فلو عقد عليها بعد الطلاق ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها فتدخل تحت النص المتضمن لعدم لزوم العدة مع الطلاق قبل الدخول والعدة السابقة سقطت بالعقد الثاني إذ لا عدة عليها منه.
وكذلك لو تمتع رجل بامرأة ودخل بها ثم وهبها المدة وانقضت مدتها ثم عقد عليها أيضا متعة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو انقضت قبله فان المرأة لا عدة عليها ثانيا والعدة الأولى بطلت بالعقد الثاني.
وأقول : نسبة هذه الحيلة إلى الشيخ على لم تثبت وعلى تقدير الثبوت هو مطالب بالدليل التام فإن ما أوردوه هنا غير تام بل هو مشتمل على تسامح وتساهل وغفلة عجيبة عن نكتة وهي ان العدة الأولى لم تسقط بالعقد الثاني الا بالنسبة الى صاحب العدة واما بالنسبة إلى غيره فهي باقية ولا دليل عندنا على إسقاطها.
نعم الطلاق الثاني وانقضاء المدة الثانية أو هبتها ليس شيء منها موجبا للعدة والنص انما دل على هذا القدر ولا دلالة له على سقوط العدة السابقة بوجه وانما العدة ، المنفية فيه العدة الثانية بل نصوص وجوب العدة في الطلاق بعد الدخول وانقضاء المدة وهبتها بعده فيها عموم وإطلاق شامل لهذه الصورة وغيرها بل وقع التصريح في