فائدة (٩٥)
استشكل بعض الفضلاء حمل بعض الأحاديث على التقية وقال : ان مذهب الإمامية في حل الأحكام موافق لمذهب من المذاهب الأربعة التي عليها المدار بين العامة لا سيما مذهب الشافعي وكلهم مصوبة لا يخطؤن المجتهد المخطى بل يقولون انه مأجور ، فعلى هذا يمكن الفتوى في أكثر الأحكام بالحق من غير تقية غايته أن تكون الفتوى خطأ بزعم أكثرهم وان كانت صوابا باعتقاد بعضهم مع اتفاق كلهم على نفى التخطئة وعدم التفسيق.
لا يقال : قد يكون مذهب الإمامية معروفا بين العامة فلو أفتى به لتحقق الضرر
لأنا نقول : معلومية مذهب الإمامية في جميع المسائل معلومة البطلان ولم يكن للإمامية كتب فقه معروفة ولو سلم فالتقية لا تنفع فيما كان معلوما من مذهبهم خاصة كما في قول الباقر (ع) ثلاثة لا أتقى منهن أحدا (١).
لا يقال التقية غير منحصرة في أن يكون من علماء العامة بل قد يكون التقية من سلاطين الجور وحكام الضلالة.
لأنا نقول يستبعد ذلك لأنهم لم يكونوا أرباب رأى واجتهاد ولو فرض ذلك كان في قليل من المسائل.
لا يقال قد يكون بعض المذاهب أشهر وأعرف فيتقى بالإفتاء بما يوافقه.
__________________
(١) الوسائل ج ١ ص ٦١ باب عدم جواز المسح على الخفين.