ومن تأمل كتاب تمهيد القواعد ظهر له انه كله (١) من باب تفريع الكليات على الجزئيات وتفريع أحكام إفراد العام عليه لكن بعضها أكثر عموما من بعض كما ذكروه في الأنواع العالية والسافلة والمتوسطة والأجناس كذلك
وبالجملة فلا ريب انه لا يفهم من الحديث المذكور الا ان القاعدة الكلية المنصوصة عنهم عليهمالسلام يجوز العمل بها في جميع أفرادها وان النص العام كان في الحكم على جميع افراده وانه لا يجب الاقتصار على النص الخاص ولا يشمل هذا الحديث جميع أقسام الاجتهاد والاستنباط إذ لا يفهم منه الا الرخصة في التفريع على الأصول التي يلقيها إلينا الأئمة عليهمالسلام خاصة ومن نازع في ذلك فهو مكابر خارج عن الإنصاف وخالف المتواتر من أحاديث الأئمة عليهمالسلام
__________________
(١) ظهر لذاته كله ـ خ ل