ذكر قاعدة كلية يعرف منها دم البكارة من دم الحيض (١).
وفي حديث السهو والشك عن الصادق عليهالسلام قال إذا شككت فابن على الأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت فقيل له هذا أصل قال : نعم (٢)
وسئل عليهالسلام عن قضاء صلاة المغمى عليه فقال كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ثم قال هذا من الالف باب التي علمها رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام يفتح كل باب منها ألف باب (٣)
ومثل هذا في الأحاديث كثير جدا والغرض منه النص على حجية العمومات وشمولها لجميع الإفراد بشرط أن تكون ظاهرة الفردية ثم انه دال على وجوب الاقتصار في الأصول على ما ثبت عنهم عليهمالسلام كما هو ظاهر من الحصر وأين هذا من قول الأصوليين ، ولا يظن ان اجراء حكم الكلى على جزئياته وحكم العام في أفراده ليس من التفريع بل ذلك من التفريع قطعا
وقد صرح علماء المعاني والبيان وغيرهم في مواضع كثيرة بقولهم هذه قاعدة كلية يتفرع عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.
وقد صرح الشهيد الثاني في تمهيد القواعد بأن الأصل يستعمل بمعنى القاعدة الكلية التي يتفرع عليها جزئياتها وذكر أنه منه قولهم لنا أصل وهو ان الأصل مقدم على الظاهر ، وقولهم : الأصل في البيع اللزوم ، والأصل في تصرفات المسلم الصحة أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات هذه عبارته قال : وأما قولهم الأصل في الماء الطهارة فيجوز كونه من هذا القسم وهو الأنسب وأن يكون من قسم الاستصحاب « انتهى »
__________________
(١) فروع الكافي ج ٣ ص ٩٣.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٣٤٠ ـ ٣٥١.
(٣) أقول : المنقول في الخصال والوسائل هكذا ـ من الأبواب التي يفتح كل باب منها الف باب ، ولم نجد عين ما نقله المؤلف ره هنا في مظان الحديث ولعله كان في نسخته أو استنبط من الأحاديث الواردة ان رسول الله (ص) علم عليا (ع) الف باب يفتح من كل باب الف باب.