فائدة (٦٥)
قال شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح أيضا ينبغي استقبال القبلة حال الوضوء وأكثر علماؤنا رحمهمالله لم يذكروه وقد ذكره بعضهم مستدلا بما روى عن أئمتنا عليهمالسلام خير المجالس ما استقبل به القبلة « انتهى » (١) وهو استدلال جيد لأنه يشمل الوضوء بعمومه وان لم يكن خاصا به الا انه أخص من المدعى إذ لا يشمل غير حالة الجلوس وقد يكون الوضوء في حال القيام أو المشي أو الاتكاء أو الاضطجاع أو الاستلقاء أو الركوب الى غير ذلك من الحالات فكان ينبغي تقييد الحكم بالاستحباب بحال الجلوس.
والاعتذار بان الغالب في الوضوء حال الجلوس وما عداه نادر اعتذار ضعيف جدا لأن إدخال بقية الحالات في الحكم دعوى بغير دليل وعمل بغير نص وقياسها على الحالة المنصوصة غير جائز لبطلان القياس وهو واضح.
ثم ان الحديث المذكور لا يحضرني بهذا اللفظ في روايات أصحابنا بل الذي رواه الكليني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أكثر ما يجلس تجاه القبلة (٢) غير ان الشيخ مصدق في الرواية واحتمال كونها من روايات العامة بعيد لأنها منقولة كما يروى عن أئمتنا عليهمالسلام والعامة لا يروون عنهم الا نادرا ورواه المحقق في الشرائع مرسلا والله اعلم.
__________________
(١) مفتاح الفلاح ص ١٣ ط ١٣١٧ ه. وقد أخرجه المؤلف عنه في الوسائل
(٢) الكافي ج ٢ ص ٦٦١