فائدة (٦٤)
قال الشيخ بهاء الدين في مفتاح الفلاح روى عبد الرحمن بن عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة (١).
وقوله عليهالسلام يقال إلخ الظاهر انه أراد به انك إذا صليت فيهما عرفت الشيعة ان الصلاة فيهما من السنة وقالوا بذلك فان هذا الراوي من أعيان أصحاب الصادق عليهالسلام الموثوق بأقوالهم وأفعالهم « انتهى ».
وهو وجه وجيه ويحتمل وجهين آخرين لعلهما أقرب مما ذكره.
أحدهما : ان يراد فإن آبائي عليهمالسلام يقولون ذلك من السنة ويكون البناء للمفعول لعدم استحسان التصريح بالفاعل لأن العامة لا يقولون بذلك أو أكثرهم لا يقولون به أو لعلم المخاطب بالفاعل بان يكون الراوي سمع ذلك من بعض آبائه (ع) ولو بواسطة فيكون تذكيرا له بالحديث الذي سمعه سابقا
ولا استبعاد في ذلك لوجود القرينة وهي قوله (ع) فإنه يقال إلخ فقد أورد ذلك على وجه الاستدلال وهو (ع) لا يستدل بقول من لا يعتقد حجيته ولا يعتقدها المخاطب أيضا فتعين الحمل على أحد آبائه عليهمالسلام وقد عرفت الحكمة في ترك التصريح.
__________________
(١) مفتاح الفلاح ص ٢٦ ط ١٣١٧ ه وقد أخرجه المؤلف عنه في الوسائل ج ١ ص ٢٧٢ ط أمير بهادر.