فائدة (٧٠)
قال الشهيد في قواعده : لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد احدى الطهارتين احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ليحصل اليقين واحتمل وجوب صبح ورباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء ويردد بين الأداء والقضاء في هذه الرباعية مع بقاء وقت العشاء ومع خروجه ينوي القضاء « انتهى » (١).
أقول : في هذه العبارة إشكال من حيث تقديم المغرب على أحد الرباعيتين فلا يتم الترتيب على تقدير كون الفائت الأربعة ولا وجه لترديد الرباعيتين معا بل ينبغي ترديد الثانية بين العصر والعشاء وتأخير المغرب عنها ليتم الأمر على التقديرين.
والجواب : ان ما ذكر دال على عدم إمكان حمل العبارة على ظاهرها وقرينة على ارادة خلاف الظاهر منها فلعل مراده انه صلى ما عدا العشاء بطهارة ولم يتيقن الأربع بل جوز كونه ثلثا واثنتين وواحدة وح يتم ما ذكره إذ لا يجب عليه الإتيان بأربع لكون الفائت أربعا إذ لا يتيقنه بل لكون الفائت يحصل في ضمن الأربع لأن المتيقن فوته ح واحدة واحتمالاتها اربع فيظهر وجه ما ذكره ويسقط الترتيب على بعض الاحتمالات لعدم تيقن وجوب الأربع وعلى تقدير الواحدة والثنتين والثلث يحصل العدد والترتيب وعلى تقدير الأربع لعله لا تعتقد وجوب الترتيب لعدم تيقن الأربع وانما المقصد الأصلي تحصيل الواحد على الاحتمالات الأربع واحتمال السهو في العبارة قائم من المصنف والناسخ الأول ويكون أصلها ثم مغرب بعد رباعيته فتأمل.
__________________
(١) قاعدة ٢٩ ص ٥٩ ط قم