مشتمل على التوحيد اى غير ثلث الذي هي فيه أو الثلث الذي فيه مع فرض تجرده عن التوحيد وثوابها كما روى في ان ليلة القدر خير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر وصلاة فريضة خير من عشرين حجة ليس فيها صلاة والقرينة هنا ظاهرة وهي ما ذكر في السؤال وانه مخصص بقرينة قطعية.
وعن الثالث : بأنه مبني على الاتحاد والتساوي من جميع الجهات وهما باطلان بل هو السورة ثلث مجازي لا حقيقي والثلاثة حتم مجازي أيضا والنذر ينصرف إلى الحقائق لا المجازات اللهم الا ان يقصد الناذر غير ذلك النص.
وعن الرابع : ان هذا الخبر وان كان مشهورا بين المتأخرين لكنه غير مذكور في شيء من كتب أحاديث أصحابنا فيما يحضرني فالظاهر انه من روايات العامة ولو ثبت فلا بد من تخصيصه بكثير من الصور تخرج من عمومها بالدليل فليكن هذا منها وقد وجه شيخنا البهائي (ره) بان المراد كل عمل يقع على أنحاء شتى فأفضل ذلك أحمزها كالوضوء في الصيف والشتاء والصدقة في الرخص والغلاء ونحو ذلك فيزول الاشكال والله أعلم بحقائق الأحوال.