والجواب عن الأول : ان الاستبعاد ليس بدليل شرعي مع إمكان المنع من كونها عبادة واحدة بل تلاوة كل سورة بل كل آية عبادة سلمنا لكن العبادة الواحدة لا يمتنع اشتمالها على أنواع وأصناف وإفراد تتفاوت في الثواب بل كل عبادة كذلك ونظائره كثيرة جدا.
وعن الثاني : من وجوه أحدها : انه مبني على التساوي وتلك الأحاديث لا تدل عليه بل على التشبيه ووجه الشبه لا عموم فيه والمشبه به أقوى من المشبه وعلى تقدير دلالة بعضها على التساوي فإنه لا عموم فيه أيضا والا لزم الاتحاد فتعين كون المساواة من بعض الجهات.
وثانيها : انه على تقدير كون الأحاديث صريحة في العموم يتعين تخصيصها بما ذكر في السؤال وقد اشتهر عن ابن عباس انه قال : ما من عام الا وقد خص ونقول هذا العام الذي ذكره ابن عباس أيضا مخصوص فان قوله تعالى : ( أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ونحوه من العمومات ليس له مخصص.
وثالثها : ان نقول ما دل بظاهره على المساواة محمول على التشبيه كما يقال زيد أسد فالمراد ان ثواب قراءة التوحيد تقارب ثواب قراءة ثلث القرآن جدا حتى كأنه بقدره من غير نقصان.
ورابعها : ان يكون المراد ان قراءة التوحيد ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن وان اشتمل على التوحيد لكن بغير تضعيف الواحد بعشرة كما قال تعالى ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) فإن كل واحد من تلك العشرة مع قطع النظر عن التضعيف مجموع ثواب تلك الحسنة.
والحاصل ان ثواب التوحيد وحدها جزء من تلك العشرة وذلك الجزء في الحقيقة هو ثواب ثلث القرآن والتسعة اجزاء تفضل محض غير مستحق فلا حاجة الى التخصيص أصلا وكذا القول في الثلثين وفي الجميع.
وخامسها : ان يكون المراد ثواب قراءته بقدر ثواب ثلث من القرآن غير