فائدة (٤٨)
رأيت في بعض مصنفات المعاصرين استدلالا على جواز العمل في الأحكام النظرية بظواهر القرآن المحتملة لوجوه متعددة : من النسخ ، ولتقييد والتخصيص والتأويل وغير ذلك وان لم يرد نص في موافقة مضمونها عنهم عليهمالسلام ولا في تفسيرها منهم ولما رأيت ذلك خلاف النصوص المتواترة أحببت نقلها والجواب عنها.
فنقول : عرف المعاصر أولا النص بأنه اللفظ الدال على معنى راجح لا يحتمل النقيض ، وعرف الظاهر بأنه اللفظ الدال على أحد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفي معها الاحتمال ثم استدل على جواز العمل بالظاهر بوجوه.
الأول : قوله تعالى : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) (١) والرد الى الله هو الرد الى محكم كتابه كما جاءت به الرواية.
الثاني : قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ ) الاية (٢) ذمهم على اتباع المتشابه دون المحكم فلو كان المحكم مثله لم يكن كذلك.
الثالث : قوله تعالى : ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها ) (٣) ذم
__________________
(١) النساء ـ ٥٩
(٢) آل عمران ـ ٦
(٣) النساء ـ ٨٢