فائدة (٨٦)
روى الشيخ في التهذيب وغيره عن على عليهالسلام قال : ان أول صلاة أحدكم الركوع (١) وروى أول صلاتكم. ومعلوم ان الأولية غير حقيقية فلا بد من توجيهه وهو يحتمل وجوها اثنا عشر.
أحدها : ان يكون المراد ان أول فعل وجب في الصلاة الركوع وقد نقل انه لما نزل ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) لم يعلموا كيف يصلون فنزل ( ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) فيكون وجوب الركوع مقدما على وجوب النية والتحريمة والقراءة والقيام وان كان متأخرا في الفعل أي الإتيان به.
وثانيها : ان يكون المراد أول فعل تمتاز صلاة المسلم به عن صلاة غير المسلم الركوع ، فقد نقل انه لم يكن واجبا في بعض الملل السابقة والشرائع المتقدمة كما نقله الطبرسي في مجمع البيان ان صلاة اليهود ليس فيها ركوع فان ثبت ذلك في ملة واحدة صح التوجيه.
وثالثها : أن يكون المراد أول فعل من أفعال الصلاة يمتاز به المصلى عن غيره الركوع لأن النية أمر قلبي لا يطلع عليه أحد والتكبير أعم من أن يكون جزء من الصلاة وكذا القيام وكذا القراءة خصوصا إذا كانت سرا.
ورابعها : ان يكون المراد أول فعل من أفعال الصلاة علم من الشارع الاعتناء
__________________
(١) التهذيب ج ٢ ص ٩٧ ح ١٠٣.