فائدة (٦٣)
اختلف العلماء في حجية مفهوم الشرط والخلاف مشهور ودليل حجيته لا يخفى ضعفه ، وانه ظني وهي مسئلة أصولية فالعمل فيها بالدليل الظني يستلزم رد الآيات الكثيرة والروايات المتواترة بالنهي عن العمل بالظن فإنهم خصصوها بالأصول فليس لهم أن يستدلوا فيها بدليل ظني ومع ذلك فإن أكثر أدلتهم فيها ظنية ويلزم من ذلك رد الدليل القطعي السند والدلالة سواء العمل بالظني.
والذي ينبغي القطع والجزم به ويحصل منه العلم واليقين ولا يشك فيه منصف ان المتكلم قد يقصد مفهوم الشرط وقد لا يقصده وتتبع كلام الفصحاء والبلغاء يفيد القطع بذلك فكيف يوثق بقصد المتكلم له من غير قرينة ظاهرة على إرادته وأمثلة عدم إرادته أكثر من ان تحصى.
وأنا اذكر جملة منها ليعلم الناظر هذا المفهوم وهو أقوى المفهومات لا يوثق بإرادة المتكلم له فما الظن بما هو أضعف منه ، واقتصر على الأمثلة القرآنية ليظهر للمنصف أن الأمثلة من الحديث وكلام من يحتج بكلامه أضعاف أضعاف ذلك ويظهر من كثرة الأمثلة هنا ضعف حجيته جدا مع عدم القرينة الواضحة فان نوقش في بعض الأمثلة فإن المناقشة في المثال عندهم غير جائزة لأن غيره يغني عنه.
وان ادعى ان بعض الأمثلة له جواب شرط مقدر والمذكور ليس بجواب