فائدة (١٧)
في باب النذر من التهذيب حديث موضع الاشكال منه هذا سأله رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو امه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال : لا يمين على معصية الله الحديث (١).
أقول : هذا يحتمل وجوها. أحدها : ما وجهه به بعض الأصحاب حيث قال :سأله عن رجل جعل عليه أيمانا اى الزم على نفسه بالايمان أو لأجل الايمان ان يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان كلم اى ان شاجر ونازع أباه أو امه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة اى ان قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح فعله.
فحاصل معناه انه ألزم على نفسه بالايمان التي هي اما مشى أو صدقة أو عتق مشاجرة أبيه أو امه أو أخيه أو قطع قرابة أو الإصرار على المأثم إلخ فقال لا يمين على معصية الله لان كل هذه الأفعال معصية وانما عد لنا من قراءة الكسر الى الفتح ومن معنى التكلم الى التشاجر والنزاع ليلايم قوله أو قطع قرابة ، وعلى قراءة الكسر فاليمين على قطع القرابة ليس بمعصية ولو قرئ قطع على لفظ المصدر المضاف عطفا على تفسير مضمون المذكور يعنى ترك كلام الأب يستقيم ولكن لا يخلو عن تغيير في نظم العبارة وجعل المعصية فعلين وتركين بخلاف ما ذكرناه فان كلها
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٣١١ ط الاخوندى