الزمان عن التلبس بالإحرام من مكة للحج يكون غير ضائر ، لأن إدراك عرفات باق وهذا الضيق لا يمتنع [ لا يمنع ـ خ ] من ادراك الطواف للعمرة فيطوف ويحرم بالحج من حيث أمكن ولو بعرفات فيكون حاصل الكلام استثناء هذا الضيق من السابق ويكون الاستثناء متصلا « انتهى ».
وقد أجبته أو لا بان التلبس في عبارته غير مقيد بكونه بمكة فلا يفهم من العبارة بل على تقدير تعينه فهو مفهوم من خارج وثانيا : انه قد تعارض هنا أمران الإتيان بواجب وهو الطواف وترك واجب وهو الإحرام فيحتاج الى الترجيح ولا ريب ان هنا صورة شرعية لا يستلزم أحدهما وهي العدول الى الإفراد وذلك منصوص هنا في مثل هذا الضيق ولما قلناه فقد اختار الشارح ذلك كما يفهم من عبارته وهذا الترك للإحرام عمد والدليل انما هو هنا [ دلها ـ خ ] على الفرق بين السهو والعمد لا بين الضيق والسعة بل لا ضرورة هنا لما مر وترك الإحرام هنا مستلزم لفساد الحج كما صرحوا به حيث ذكروا من شرائط صحة الحج التمتع الإحرام له من مكة وانه لو أحرم له من غير مكة بطل ولا يظهر منهم من فرق بين الضرورة والاختيار مع انه لا ضرورة كما عرفت والحاصل ان الوجه الذي ذكره السائل يقتضي اما إدخال الحج على العمرة عمدا ان لم يحل واما ترك الإحرام عمدا ان أحل وكلاهما غير جائز فلا وجه للاحتمال الذي ذكره ولا يمكن فهمه من العبارة بل هو نقيض معناها عند التأمل.