فيه زيادة الضيق وبعضها فرض فيه نقصانه بالنسبة إلى صورة تحقق بطلان العمرة ولا ريب ان في الخمس الأول لا يتحقق بطلانها بسبب ترك الطواف بل يجب عليه الإتيان به لإمكانه وركنيته وتوقف صحة النسك عليه ثم ليشرع ( يشرع ـ خ ل ) في الحج ان لم يكن ترك ركنا آخر أو كان قد تركه وأمكن تداركه فيتلبّس بعد التدارك أو تبطل العمرة لكن بسبب آخر غير ترك الطواف فتبين عدم تحقق البطلان بل تبين تحقق عدمه في هذه الصور وظهر صحة عبارة الشارح.
واما السادسة : فلم يعتبرها لأنها لا تفيد صحة العمرة حيث ان الإتيان ببعض الركن مع ترك بعضه عمدا أو جهلا كما هو المفروض يوجب بطلان الركن فيلزم بطلان النسك الذي هو ركن فيه وشرط في صحته فلا يلتفت الى هذه الصورة بل ينبغي جعلها داخلة فيما ذكره المصنف بان يعتبر الحصر إضافيا بالنسبة إلى مجموع الطواف والقرينة واضحة لأن سياق الكلام يقتضي ذلك والبحث انما هو عن الطواف وإدراكه لا في حكم إدراك أبعاضه مضافا الى ما هو مقرر معلوم مما ذكرناه وغيره مع رعاية الاختصار والإيجاز.
واما السابعة : فداخلة فيما ذكره والعدول الى حج الإفراد لا يحتاج الى زمان يستلزم فوت الوقوف أو غيره بل هو مجرد قصد قلبي.
واما الثامنة : فلها صور منها : مالا يستلزم فوت الحج بان يدرك الاضطراري أو المشعر على الوجه المقرر ومنها : ما لا يستلزمه لكن لا قصور في عدم تناول العبارة له لان الكلام في بطلان العمرة خاصة بترك الطواف لا مع فوت الحج بل هو أمر آخر خارج عن موضوع البحث.
إذا عرفت ذلك فقد ظهر انه لا يعتبر في بطلان العمرة في هذه المسئلة أقل مما ذكره ولا أكثر مما اعتبره فتعين الاقتصار على ما قرره ولهذا عبر بهذه العبارة جماعة من المحققين كالشيخ في شرح القواعد والسيد محمد في المدارك وغيرهما.
وقد ذكر السائل وجها بعيدا فقال : يفهم من هذه العبارة ان المراد ضيق