وخامسها : انه معارض بما هو أقوى منه كما أشرنا إليه فلا يجوز العمل بالأضعف.
وسادسها : انه موافق للعامة كافة كما لا يخفى ومعارضه غير موافق للعامة فتعين حمل هذا على التقية.
وسابعها : انه يحتمل للاحتمالات المتعددة التي يأتي بعضها وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال كما هو مشهور عندهم.
وثامنها : ان الأصوليين لا يجب عندهم الرجوع في الأصول الى الاخبار بل لا يجوز وانما يعتمدون فيها على الدليل العقلي كما صرحوا به في مواضع فلا بد من تأويل الخبر عندهم بما يأتي أو نحوه.
وتاسعها : انه لا تصريح فيه بالتفريع بالوجوه الظنية بل الآيات والاخبار المتواترة دالة على تخصيص التفريع المأمور به بما كان بالوجوه القطعية المفيدة للعلم وهو موافق لطريقة الأخباريين فلا بد من حمله على ذلك ولا ظهور له في التفريع الظني قطعا وعلى تقدير ظهوره فيه يتعين حمله على خلاف ظاهره جمعا.
وعاشرها : انه أخص من المدعى لأنه دال على التفريع على أصول الأئمة عليهمالسلام المسموعة منهم الثابتة عنهم وهذا لا يشمل عشر معشار موضوعات الاجتهاد والاستنباط كما هو ظاهر لمن أنصف
وحاديعشرها : انه مخصوص بالتفريع على أصول الأئمة (ع) فما الدليل على جواز التفريع على أصول العامة المشهورة بين المتأخرين ، وعلى الأصول التي أثبتوها بالأدلة العقلية الظنية وهي أكثر من أن تحصى.
وثاني عشرها : انه لا يفهم منه الا التفريع على القواعد الكلية والعمل بالنص العام واستخراج أحكام جزئياته منه لأن الأصول هنا بمعنى القواعد الكلية قطعا ، وقد شاع في أحاديثنا استعمال الأصول بهذا المعنى ففي حديث دم البكارة عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله ثم