لأنا نقول : شهرته لا يوجب عندهم تخطئة غيره لأنهم قائلون بالتصويب هذا حاصل ما حرره بعض الفضلاء في الاعتراض
والجواب من وجوه اثنى عشر أحدها : ان الأحاديث المتواترة دلت على عموم التقية إلا ما استثنى كالقتل ونحوه.
قال الباقر (ع) التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (١)
وقال عليهالسلام التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له (٢).
إذا عرفت هذا فلعل الامام عليهالسلام في تلك المسئلة الخاصة قد اضطر إلى التقية وهو أعلم بنفسه وخوف الضرر وجداني وأسبابه كثيرة لا يطلع عليها غير صاحبها غالبا ألا ترى انهم عليهمالسلام كثيرا ما كانوا يعملون بالتقية في جزئيات يسيرة من المستحبات والمكروهات ويتركون التقية في الكليات كذم أئمة الضلال ولعنهم وقد سمعنا من بعض الثقات ان المخالفين قتلوا بعض الشيعة لتركه وضع احدى اليدين على الأخرى مع انهم لا يعتقدون وجوبه وكثير منهم لا يعتقدون استحبابه وقتلوا بعض الشيعة لتركه التحيات لله في التشهد وهو كذلك.
وثانيها : ان موافقة اعتقاد الشيعة لبعض العامة لا تفيد شيئا إلا إذا كان الإنسان عندهم غير متهم بالتشيع فأما من يتهم بالتشيع فلا يقبلون له عذرا وهذا معلوم لكل من عاشر المخالفين.
وثالثها : ان موافقة قول الشيعة في تلك المسئلة لبعض العامة قد لا يطلع عليها من تجب التقية منه في ذلك الوقت وتخاف ضرره فليس كل واحد منهم قد عرف جميع أقوالهم ومذاهبهم في آحاد المسائل وقد كانوا خمسة وثلثين مذهبا وروى أكثر ثم اتفقوا على أربعة وليس أحد من الأربعة يعرف جميع فروع الباقي بل ولا جميع فروع مذهبه الا النادر منهم فلعل الذي يخاف الضرر منه يعتقد إجماع
__________________
(١) الوسائل ج ٢ ص ٥٠٢
(٢) الوسائل ج ٢ ص ٥٠٢