المسلمين على قوله في تلك المسئلة فلا يمكن مخالفته ولا يقبل لمن خالفه عذرا.
ورابعها : انا نمنع كون كل العامة مصوبة بل ولا أكثرهم فإن الخلاف شائع بينهم كما نقله العلامة وغيره من علمائنا عنهم وكما يظهر لمن نظر في شرح المختصر كيف وقد تواتر عندنا وعندهم ان أبا بكر وعمر كانا مخطئان ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في مسائل كثيرة كالعول وغيره وكانوا يخطؤنهما وكان يخطئ أحدهما الأخر وقد رووا ان للمجتهد المصيب أجرين وللمخطئ أجر.
وحينئذ فلعل الذي يتقى منه ويخاف ضرره لا يعتقد التصويب بل يقول بتخطئة من خالفه.
وخامسها : أن كون الفتوى خطأ باعتقاد أكثرهم ، صوابا باعتقاد بعضهم لا يفيد شيئا لأن المعتبر هو من يخاف منه الضرر لا غيره فلعله يعتقد قول الشيعة في تلك المسئلة خطأ فلا بد من موافقته في الفتوى لدفع الضرر ولا يخفى ان في تقرير الاعتراض هنا تناقضا بين دعوى إجماعهم على التصويب وقوله غايته إلخ.
وسادسها : ان مذهب الإمامية في تلك المسئلة قد يكون معروفا عند العامة أو عند من يتقى شره ويخاف ضرره ولا يمكن الفتوى به وان كان غير معروف عند باقي العامة فلا يمكن دفع الضرر إلا بموافقة من يخاف منه ولا حاجة الى معرفة جميع اعتقادات الإمامية وكون مذهب الإمامية معروفا في تلك المسئلة لا ينافي وجوب التقية لأنه يندفع الضرر بها وان علم المخالفون مذهب الإمامية لأنهم لا يريدون منهم الموافقة في الظاهر في الفتوى والعمل وهذا ظاهر لكل من عاشر المخالفين وعمل بالتقية فيما بينهم.
وسابعها : ان التقية قد يكون من سلاطين الوقت في مجالسهم أو غيرها لدفع ضررهم وقد ذكر ذلك الشيخ في كتاب الاخبار في مواضع ولا يعترض بأنهم لم يكونوا أهل رأى واجتهاد [ فإنهم ادعوا الإمامة بخلافه وكانوا كلهم أو أكثرهم